السيد محمد الروحاني

127

المسائل المنتخبة

السادس : : القهقهة ، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ، ولا بأس بها إذا كانت عن سهو . والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع . السابع : البكاء متعمدا ، وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ، ولأمر من أمور الدنيا ، والأحوط وجوبا ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار ، نعم ، لا بأس به إذا كان عن سهو ، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي - كخوف من العذاب ، أو طمع في الجنة ، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي - ، وكذلك البكاء لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم ، لأجل التقرب به إلى الله . الثامن : كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان ، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب وينزل إلى الجوف تدريجا ، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة ، كالايماء باليد لتفهيم أمر ما ، وكحمل الطفل أو إرضاعه ، وعد الركعات بالحصاة . . ونحوها ، فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة ، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب . مسألة 311 : مكان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاثة ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون الواجب